السيد عبد الأعلى السبزواري
617
جامع الأحكام الشرعية
الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 20 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضا وردا ، والثلاثة أرباع للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسّم بينهنّ بالسوية ، وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد . ( مسألة 21 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولأحد الأبوين السدس فإن بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات وإن كان نقص ورد النقص على البنات . ( مسألة 22 ) : إذا اجتمع زوج مع الأبوين وبنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت وهو سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان بنتان فصاعدا كان للأبوين السدس وللزوج الربع والبقية للبنات فيرد النقص عليهنّ . ( مسألة 23 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقلّ من الثلثين اللذين هما سهم البنتين ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين والبنت ، خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت . ( مسألة 24 ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأمّ عمّا زاد على السدس بشروط : ( 1 ) أن يكونوا مسلمين غير مماليك . ( 2 ) أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا .